العلامة الحلي
202
مختلف الشيعة
والوجه جواز الأول ، لما سبق . قال : إذا رهن إنسان عند غيره أرضا ونخلا بدين عليه فلما قبضه المرتهن قال له الراهن : إسقه واحفظه ولقحه فمهما خرج فهو بيننا نصفين ففعل ذلك كان الخارج لصاحب النخل والمعاملة فاسدة ، وكان للمرتهن أجرة مثله في التلقيح والسقي دون الحفظ ، لأن ذلك يلزمه في حق كونه رهنا ( 1 ) . وليس بجيد ، والحق صحة هذه المعاملة ، كما لو عامل غيره بإذن المرتهن .
--> ( 1 ) المهذب : ج 2 ص 25 - 26 .